المحقق الأردبيلي
19
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) توضيح ما ذكره الشارح قده : أنه يجوز العدول من بعض الأنواع إلى بعض في مواضع . ( الأول ) خوف الحيض المتقدم على طواف العمرة ، فإنه يجوز العدول حينئذ من التمتع إلى الافراد بأحد شرطين ( أحدهما ) بلوغ خوف إلى حد ضيق وقت اختياري عرفة ( ثانيها ) خوف التخلف عن الرفقة إلى عرفة إذا كان محتاجا إليها ( الثاني ) خوف المحرم قبل الوقوف من دخول مكة لعدو أو سبع ونحوهما وعدم خوفه من دخولها بعد الوقوف ، فإنه يجوز العدول حينئذ من التمتع أيضا إلى الافراد . ( الثالث ) خوف المحرم بعد الوقوف من دخول مكة كذلك وعدم خوفه قبل الوقوف ، فإنه يجوز العدول من الافراد إلى التمتع . ( الرابع ) ضيق الوقت عن الاتيان بالعمرة قبل الوقوف ، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا إلى الافراد . ( الخامس ) خوف المحرم من عدم بقاء الرفقة إلى الفراغ من مناسك الحج للرجوع إلى بلده ، فإنه يجوز الرجوع أيضا من التمتع إلى الافراد ، فيقدم أفعال الحج . ( السادس ) خوف المحرم من عدم الرفقة في الميقات للاحرام منه ، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا إلى الافراد ( السابع ) ضعف المحرم عن الطواف للعمرة المتمتع بها مقدما على الحج ، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا إلى الافراد ويؤخر العمرة . ( الثامن ) ضعف المحرم عن الطواف بعد الحج ، فإنه يجوز العدول من الافراد إلى التمتع . ( التاسع ) ضعف المحرم عن السعي بين الصفا والمروة ومقدما على الحج ، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا إلى الافراد .